الأخبارمقالات وتقارير

مستشارك القانوني يرد عن قانون البناء والتصالح في الأعمال المخالفة 

بقلم المستشار / شوكت مدبولى

إستكمالا لما بدأناه بالمقال السابق… نجد ان القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ قانون البناء… استحدث مبدأ التصالح في الأعمال المخالفة.. وذلك وفق القواعد النصوص عليها في المواد من ١٣ حتى ١٦ من ذات القانون
بل أن ذلك القانون استحدث نظام الغرامه النسبية والغرامه الإضافية مع مراعاة التشريعات الخاصة مثل القانون ٥٥٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع الملكية و القانون ٣٨ لسنة ١٩٨١ بشأن قيود الارتفاع في قانون الطيران المدني
وبرغم أن هذا القانون قد عالج الكثير من العوار التشريعي في القوانين ٤٥لسنه ١٩٦٢ و ٥٥ لسنه ١٩٦٤ الا انه ترتب على تطبيقه الكثير من المشكلات العملية التي تتعلق بكيفية تحديد قيمة الغرامة النسبية والاضافية ومن له الحق في تطبيقها وكيفيه سدادها.
الأمر الذي ألجأ المشرع الي اصدار قانون بالعفو رقم٣٠ لسنه١٩٨٣ التي اعفت كل المخالفات السابقة على صدور القانون ٣٠لسنه ١٩٨٣ من التصالح والغرامة النسبية والإضافية.
و الجدير بالذكر ان القوانين المتعاقبة بدء من القانون ٤٥ لسنه ١٩٦٢ و ٥٥ لسنه ١٩٦٤ القانون ١٠٦ لسنه ١٩٧٦ قد بينت متى يعد البناء بدون ترخيص او متى يعد الترخيص ممنوحا بقوة القانون…. فقد نظم المشرع في القانون ٦٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن تنظيم أعمال البناء طريقة  استصدار تراخيص البناء والتعلية والتعديل….
ومؤدي ذلك النص ان الترخيص لا يعد ممنوحا بقوة القانون إلا بعد مرور ٣٠ يوما من تاريخ تقديم الطلب للجهة الاداريه متتاليه او مجزأه على مدتين حسب الأحوال وسكوت الجهة الاداريه السلبي عن إصدار قرارها بالترخيص…
وهذا ماتم تعديله في ظل القانون ١١٩ لسنه ٢٠٠٨
وهو ماسنتناوله في المقاله الثالثه بإذن الله الاسبوع القادم مع توضيح ألمشكلات العمليه التي ظهرت عند تطبيق هذا القانون….
وللحديث بقيه

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى