ولاية القضاء الوقتي على اتفاق التحكيم.
ولاية القضاء الوقتي على اتفاق التحكيم.
كتب الدكتور/ سعيد فتوح النجار
دكتوراه في الحقووق جامعة المنوفية
يمثل الحكم المستعجل والأمر الوقتي صورتي الحماية الوقتية الصادرة من القضاء العام في الدولة، ويهدف القضاء الوقتي إلى بسط الحماية المؤقتة للحق الموضوعي استنادًا إلى الوضع الظاهر، فتلك الحماية الوقتية أداة لضمان تحقيق الحماية الموضوعية لهدفها.
وعند وجود اتفاق تحكيم انقسم الفقه ما بين مؤيد ومعارض لمنح المحكم الولاية الوقتية، فالفقه المؤيد لمنح تلك الولاية للمحكم يرى أن التحكيم في الأمور المستعجلة المتعلقة بحق أو بمركز قانوني معين يستمد شرعيته من شرعية التحكيم في الحق ذاته باعتبار أن الغرض منها مجرد توفير حماية مؤقتة لهذا الحق أو المركز إلى حين الفصل فيه، فالفقه الغالب يسلم بجواز النص في عقد التحكيم على تخويل هيئة التحكيم سلطة النظر في المنازعات المستعجلة التي يثيرها أحد الطرفين أثناء النظر في النزاع على موضوع الحق أو المركز القانوني.
ويشترط توافر ركن الاستعجال في التدابير المطلوب اتخاذها، بالإضافة إلى أن يكون هذا التدبير وقتيًّا لا يمس موضوع النزاع وتشمل: التدابير الوقتية، والتدابير المستعجلة.
ويرى الاتجاه الغالب في الفقه أن القضاء وحده صاحب الولاية العامة في الدولة هو المختص بالحماية الوقتية.
فقانون التحكيم المصري لم يتناول مسألة القضاء المستعجل عامة، الأمر الذي يجب معه الرجوع في هذا الخصوص للقواعد العامة، وإن كان استبعاد اختصاص قضاء الدولة بالمنازعة التي اتفق على التحكيم بشأنها من الآثار الإجرائية للتحكيم، إلا أن هذا الاستبعاد في الواقع ينصب على القضاء الموضوعي دون القضاء الوقتي، ويظل القضاء الوقتي قائمًا رغم اتفاق التحكيم.
وتبدو الحماية الوقتية جلية في صورتين، أولهما الحماية المستعجلة، ويختص بمنحها قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي التنفيذ أو محكمة الموضوع، أما الصورة الثانية فهي التي يقدمها قاضي الأمور الوقتية بأمر يؤشر به علي العريضة التي يقدمها صاحب المصلحة، دون مواجهة بين الخصوم ويصدر القاضي الأمر بما له من سلطة ولائية، تلك الولاية العامة للقضاء تمتد في هذه الحالة بالرغم من وجود اتفاق تحكيم، فلو كان هناك نزاع مطروح أمام محكمة الموضوع فيكون القضاء المستعجل مختصًّا بنظر المسائل المستعجلة، وبذلك يكون من باب أولى اختصاصه لو كان النزاع مطروحًا أمام هيئة تحكيم.
كما أن التحكيم لا يملك الضمانات اللازمة لتحقيق الغاية من الاستعجال أو الأمر الوقتي، فإن كان اللجوء حتمًا لتنفيذ حكم التحكيم، فيكون إهدارًا للوقت في حالة الاستعجال اللجوء للتحكيم دون القضاء الأجدر لنظره طالما ظل بعيدًا عن موضوع النزاع المتفق التحكيم بشأنه .
وهناك رأي يرى أنه في حالة اتفاق أطراف الخصومة على عدم اختصاص القضاء المستعجل، لا يحول هذا الاتفاق من اختصاص القضاء إذا كان هناك خطر لا يمنعه اللجوء للتحكيم.
ويرى الكاتب أن القضاء الوقتي يمثل ضمانة للحفاظ على الحقوق بصفة مستعجلة لحين الفصل في موضوع النزاع من الجهة المختصة بنظر النزاع .