محلية

مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم

مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم

كتبت/مرثا عزيز 

أعلن النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، عن

تقدمه بمقترح حول التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، بعد أن

قام البرلمان، بتأجيله لدور الانعقاد المقبل، بسبب خلاف حول المخاطبين بالقانون، ما بين

الأشخاص الاعتبارية فقط أو الاعتبارية والطبيعية.

وقال “حنفي”، في تصريحات، إن المقترح الذي يجهزه لعرضه الفترة المقبلة، لحين عودة

البرلمان للانعقاد مرة أخرى في أكتوبر المقبل، يتمحور حول مدة الفترة الانتقالية لقانون

الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات فقط.
ويشمل المقترح المقدم من عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان،

مجموعة من الأسباب التي بموجبها يحق للمالك طرد المستأجر، وهي: الهلاك الجزئي

أو الكلي للعقار، تأخر دفع الإيجار لمدة شهرين تنازل المستأجر عن العين المؤجرة دون

الموافقة كتابة من جانب المالك، استخدام العين في نشاط مقلق للراحة ومضر بالصحة

ويضر بسلامة العقار، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأسباب كان قد صدر بها حكم من قبل.


وينص مقترح النائب خالد حنفي، على أن تكون الزيادة بالضعف في قيمة الإيجار سنويًا،

على أن يكون المخاطبون بالقانون هم الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما يخص الوحدات غير السكنية فقط.
وقدم البرلمان تعديلات على قانون الإيجار القديم، إلا أن مناقشات القانون شهدت خلاف تحت القبة، حول المخاطبين بتعديلات القانون، حيث رأت لجنة الإسكان ووافقها الرأي رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، بإضافة الأشخاص الطبيعية إلى جانب الاعتبارية، فيما رأت الأغلبية “دعم مصر ومستقبل وطن”، اقتصار الأمر على الأشخاص الاعتبارية فقط، كما ورد بحكم المحكمة الدستورية.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قد أصدرت حكمًا في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، وقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 “في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.
وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى