متى يصل الحال الى الطلاق بين الأزواج
متى يصل الحال الى الطلاق بين الأزواج ؟؟؟
بقلم / محمــــــد الدكــــــــرورى
نعيش فى هذا الزمان وكثرت فيه الخلافات الزوجيه وأصبح الزوج يثور ويغضب على أتفه الاسباب وقد يصل الشجار والجدل بين الازواج الى باب مغلق والى مكان مظلم ويصل بهم الحال الى الطلاق ومعنى الطلاق هو حلّ عقد النكاح أو بعضه بلفظٍ صريحٍ؛ كقول كلمة الطلاق، أو السراح، أو الفراق، وانفصال الزوجين عن بعضهما البعض ..
وهو نطقُ الزوج العاقل السّليم دون إكراهٍ يمينَ الطلاق أمام زوجته في حضورها أو غيابها أو أمام القاضي ضمن شروط الشريعة الإسلاميّة ..
وقد شرع الإسلام الطلاقَ لأغراض اجتماعيّة هامّة؛ كقيام نزاع وشقاق بين الزوجين، وعدم تفاهمهما على إكمال حياتهما الزوجية معاً، وتجري مشروعية الطلاق على بعض الأحكام الشرعية وهي الندب وهي الحالة التي يكثر بها الخلاف بين الزوجين لمدةٍ طويلةٍ، فيستحبّ في هذه الحالة الطلاق …
والجواز في هذه الحالة يكون الطلاق جائزاً في حالةِ دفعِ الضررِ عن أحد الزوجين أو كليهما، أو إن كان فيه نفع لهما والكراهة ويكون الطلاق مكروهاً في حالة وجود صلح بين الزوجين ووئام، وقيام كلّ زوج بحقوق الآخر بشكلٍ كاملٍ ..
وتطليق الزوج زوجته دون سبب مهم والحرمة وهي الحالة التي يكون بها الزوج فقيراً لا يستطيع الزواج مرّةً أخرى بعد طلاق زوجته، فيحرم عليه تطليق زوجته خوفاً من الوقوع في الحرام، وفي حالة طلاق زوجتهِ وهي حائض أو نفساء والوجوب وهي حلفان الزوج على زوجته بالطلاق وهجرانها لمدة تزيدُ عن أربعة أشهر ..
فيجب طلاقها في هذه الحالة لقول الله تعالى: (لِلَّذِينَ يؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ علِيمٌ) ..
وتختلف أحكام الطلاق حسب نوعه، فبعض أنواع الطّلاق تحرم الزوجةَ بشكل قطعي على الزوج، ومنها ما هو مؤقت ومنها ما يزول بزوال المانع، وأنواع الطلاق هي الطلاق البائن بينونةً كبرى وهو الطلاق الذي يطلق به الرجل العاقل زوجته ثلاثَ طلقات بأوقات متفاوتةٍ ..
أو طلقةٍ واحدةٍ وتنتهي بعدها عدتها دون أن يرجعها والطلاق البائن بينونة صغرى وهو طلاق الرجل العاقل زوجته بكلمةِ طلاقٍ واحدةٍ، فيحقّ للرجل في هذه الحالة إرجاع زوجته دونَ مهر أو عقد جديدين خلال فترة العدّة ..
وفي حالة انقضاء العدة والتي تبلغ ثلاثةَ أشهر يصبح الطلاق بهذه الحالة طلاقاً بائناً بينونةً كبرى وإبراء الذمة وهو اتفاق يتمّ بين الزوجين في فض عقد النكاح مقابلَ تنازل المرأة عن كامل حقوقها والمهر المعجّل والمؤجّل ..
وهذا النوع من الطلاق أوجدته الشريعة الإسلامية سبيلاً للمرأة المظلومةِ والتي لا تطيق العيش مع زوجها ..
وكذلك طلاق القاضي وهو أن يطلّق القاضي الزوجة في غياب زوجها دون حضوره بسبب حالات عديدة؛ كسفر الزوج وغيابه لمدّة طويلة دون اتفاق بين الزوجين، وعدم معرفةِ مصيرهِ أو اختطافهِ، أو إن كان أسيراً.