بقلم – محمود دياب
بعد إنتظار الملايين من المتضررين سواء من الأباء أو الأمهات أو الأجداد من قانون الأحوال الشخصية, تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية لمناقشتة بمجلس النواب ولكنة جاء مخيبا للآمال حيث حاول من أعد القانون لإنصاف المرأة وزيادة تمكينها ولكنه أهان المرأة دون أن يعلم وسوف يتم مناقشة هذا الموضوع في عدة أجزاء واليوم نتناول “الجزء الأول”
فجاء في المادة (6) من الفصل الثاني والمسمي بعقد الزواج كما يلي:
أ- ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين ويبرم العقد رسميا أمام المأذون أو الجهه المختصة
ب- للولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ عقد الزواج قبل الدخول خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ العلم بة أو تاريخ العقد أيهما أقرب إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء أو من دون مهر المثل شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب ويحق للزوج الكفء في أية حالة كانت عليها الدعوي إكمال مهر المثل لزوجتة ويترتب علي ذلك إنتهاء الدعوي
كما نصت المادة (7) علي شروط الإيجاب والقبول ونصت المادة (8) شروط إشهاد الشاهدين بينما نصت المادة(9) علي شروط صحة العقد ألا تكون المرأة محرمة علي الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بالفتوى رقم ( 1766 ) بتاريخ الإثنين 4 ذو الحجة 1424 هـ – 26-1-2004 م شروط الزواج الصحيح
أنة يشترط لصحة النكاح خمسة شروط:
الأول: تعيين الزوجين:
فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة ، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.
الثاني: رضا الزوجين:
الثالث: وجود الولي:
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي” [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل” [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني].
وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها
الرابع: الشهادة عليه:
لحديث عمران بن حصين مرفوعا: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” [رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي]
الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح:
بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرماً، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة
وكما جاء في القانون الجديد للأحوال الشخصية أن المرأة يمكنها تزويج نفسها دون ولي طبقا للمواد المذكورة بعالية أليس هذا مخالفا للشريعة الإسلامية؟
أليس من أعد ذلك القانون يعلم أن المادة الثانية من الدستورالمصري لعام 2014 والمعدل لعام 2019 تنص علي أن ” الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع”؟
وهنا تساؤل أيضا من أين جاءت تلك الأفكار أثناء إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة الي مجلس النواب ؟
وكلمة أخيرة إذا كنتم تريدون إنصاف المرأة وتمكينها فليس بإهانتها لأن المرأة التي تتزوج دون ولي فيكون زواجها باطل وهو إهانة للمرأة فهي بذلك دون سند ورخيصة أمام زوجها
وكلمة أخيرة لمن أعد مشروع قانون الأحوال الشخصية هل تسمح بزواج إبنتك دون علمك؟ وما هو شعورك في هذا الوقت؟
زر الذهاب إلى الأعلى