غرامة 20 ألف جنيه عند تقديم الشيشة دون تصريح متابعة/ وفاء عبد السلام
أصدر اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى
القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال
العامة د الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات
العامة والصناعية والتجارية.
ونشر القانون بالجريدة الرسمية وذلك بعد أن
وافق عليه مجلس النواب.
وحدد قانون المحال العامة رسوم تصل قيمها
لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص الشيشة
وتنص المادة 26 من مشروع القانون على أنه
لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم
المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك
المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة
الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك
من المركز المختص وفقًا للاشتراطات الخاصة
والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم
سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة
وفرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10
آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه في
حالة تقديم الشيشة دون تصريح أو وكل من
حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة
عن المحل العام أو وضع حدا أدنى للأسعار
نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح تصريح مؤقت بالتشغيل لمدة 6 أشهر مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة 25 من القانون على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك