«زواج القاصرات».. تدمير لإنسانية الفتيات
«زواج القاصرات».. تدمير لإنسانية الفتيات
مكتب الدقهلية بقلم : جهاد السمرى
«زواج القاصرات» ظاهرة اجتماعية يُمكن وصفها بالكارثة،
لما لها من نتائجسلبيّة على الفتيات، وغالباً ما ينتهى هذا الزواج بالفشل
مع وجود طفلأو أكثر وفتاة لا تعرف كيفيّة تربيتهم، وينتشر هذا الزواج فى
المناطقالريفيّة بشكل خاصّ ونسبته تتفاوت من دولة إلى أخرى فمصر
واليمنتتصدّران أعلى المراتب فى زواج القاصرات.
مجتمع
فوفقا لما كشف عنه آخر تقرير دورى لخط النجدة عن شهر يوليو 2018
بالمجلس القومى للأمومة والطفولة برئاسة د.عزة العشماوى مقررة
المجلس فإن عدد البلاغات التى تلقاها الخط حول زواج الأطفال وصل الى
61% من جملة البلاغات خلال هذا العام، أعلاها من محافظة الفيوم
بنسبة 91% ، تليها محافظة القاهرة ثم الجيزة، فالدقهلية فالشرقية،
علاوة على بلاغات عن مأذون شرعى أو موثق يعقد قران بنات تتراوح
أعمارهن مابين «14و 16» سنة مقابل جمع المال.
وكله بسبب الفقر والبطالة اللذين يدفعان الأهالى إلى تزويج بناتهم
بمقابل ماديّ سخيّ وقد يكون تفشّى الجهل من أهمّ أسباب موافقة
الأهل على هذا الزواج، على اعتبار أنّه ستر للفتاة مهما بلغ عمرها. مركز
النيل للإعلام بالإسكندرية التابع لهيئة الاستعلامات ناقش خطورة هذه
الظاهرة فى ندوة مع المستشار/ محمود شعبان عضو اتحاد المحامين
العرب فقال: إن الأمر وصل لدرجة أن هناك قرية بالكامل فى محافظة
الغربية تسمى قرية الزواج العرفى، ويقع ذلك الجرم على الأباء والأمهات
واصفا إياهم بـ «معدومى الضمير»، مطالبا بعقوبات رادعة لهؤلاء.
وقال خلال الندوة: غابت الأخلاقيات نتيجة تفكك الأسرة .
وأضاف أن الأسر التى تقوم بتزويج الأطفال وليس القاصرات فقط، دافعها
الأول هو الحافز الاقتصادى، حيث إن السن العالمية التى لاتزال فيها
الفتاة طفلة هو 18 عاما علاوة على الحافز الاجتماعى الذى تكمن أهم
دوافعه فى «الخوف من العنوسة».
وأشار الى أن هناك قوانين تحكم ذلك، منها قانون الطفل الذى يحكم فى
الاتجار بالأطفال، فهناك مناطق تقوم بالاتجار بهم مثل: «تجارة الأعضاء
ودعارة الأطفال» وقانون الهجرة غير المشروعة.
وقال: إن العالم إعلن تخصيص يوم 11 أكتوبر من كل عام على أنه «اليوم
العالمى للطفلة» وهدفه إنهاء زواج القاصرات.
وحذر المستشار شعبان من أضرار زواج القاصرات قانونيا، حيث لا
تستطيع تلك الفتاة إثبات هذا الزواج، خاصة إن تزوجت من غير مصرى،
فالقانون المصرى فى الزواج العرفى أو السرى لا يثبته إلا إذا اعترف
الزوج بالزواج، غير ذلك ترفض المحكمة الدعوة، علاوة على إنكار النسب
فيصبح الطفل بلا اسم وبلا نسب إن لم تستطع إثبات نسبه. وعدم
استحقاق المتزوجة بزواج غير رسمى لأى حق من حقوقها، حتى إذا
طلقها وأثبت النسب فهى لا تستطيع نيل حقوقها من العدة والمتعة
والمؤخر.
وأكد أنه لا يوجد قانون عقوبات مصرى يجرم زواج القاصرات، ولكن
الدستور المصرى فى المادة 80 حدد أن الطفلة تنتهى مرحلة طفولتها
عند سن 18 عاما، فهل الطفلة دون ذلك مؤهلة نفسياً للزواج؟
علاوة على ذلك، فإن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان يتحدث عن حقوق
الطفل وحقوق الأسرة وأقر أن من هن دون الـ 18 عاما ليس لهن الحق
فى تزويج أنفسهن حتى لا يصبح تدميرا لإنسانية الفتيات.