رئيس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة
كتب جهادبكركيلانى
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لعام 2018.
وأشارت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1763 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة إلى بدء العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، فيما نصّت المادة الثانية من القرار على إلغاء الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016، كما يٌلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة.
ووفقاً للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية المٌصدرة، يكون للتعاريف الواردة بقانون الهيئة الوطنية للصحافة ذات المعنى في تطبيق أحكام هذه اللائحة، كما يقصد بكلمة “القانون” أينما وردت فيها قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
وتنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على أن تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية القومية، وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها وتحديثها، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وللهيئة أن تتخذ كافة القرارات وتٌجري جميع التصرفات والأعمال لتحقيق أهدافها، وعلى الأخص ما يأتي؛ إجراء حصر شامل لكافة المؤسسات الصحفية والقومية ولكافة أصولها وموجوداتها المستغلة وغير المستغلة ووضع وتنفيذ خطة لتنمية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بأفضل السبل، ولها أن تستعين في ذلك بأية جهات أو أشخاص من ذوي الخبرة في هذا المجال، ويتمثل الهدف الثاني للهيئة في وضع آلية لرصد ومتابعة وتقويم الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية على نحو يمكن الهيئة من بسط رقابتها وإشرافها على النواحي الاقتصادية والإدارية بتلك المؤسسات، في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها كل منها وتوافق عليها الهيئة، كما تضع الهيئة، وفقاً للائحة التنفيذية المٌصدرة، قواعد وضوابط مٌحددة لتعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية وتحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية، والأعضاء المٌعينين في الجمعيات العمومية لهذه المؤسسات، كما تحدد الهيئة البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، وتضع قواعد تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه المؤسسات، كما تتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية لاعتمادها.
وتشمل أهداف إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، كما ورد باللائحة التنفيذية، وضع آلية للتوفيق في المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية أو بينها وبين غيرها، وذلك بإنشاء لجنة داخل الهيئة تتولى مهمة التوفيق في تلك المنازعات، على أن تتضمن هذه الآلية تنظيم طريقة لجوء أطراف النزاع إلى اللجنة، وتحديد الصلاحيات المٌخولة للجنة في سبيل التقريب بين وجهات نظر أطراف النزاع، وبيان الوقت المتاح لانتهاء جهود التوفيق والكيفية التي يتم بها اعتماد الهيئة لما يتم التوصل إليه من اتفاق بين أطراف النزاع.
وتتضمن أهداف الهيئة الوطنية للصحافة، وفقاً لما ورد باللائحة التنفيذية للقانون الخاص بالهيئة، إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية القومية ودعمها وتطويرها بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات، على أن تضع الهيئة اللائحة المنظمة له، كما تعمل الهيئة الوطنية للصحافة على عقد وتنظيم الدورات التدريبية لكافة العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بصفة دائمة ومستمرة للارتقاء بمستواهم المهني، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، من خلال تنظيم برامج تبادل المعارف بين الهيئة ومثيلاتها في الدول الأخرى وبرامج التدريب عالية المستوى، فضلاً عن وضع قواعد اعتماد أسعار الإعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
وأشارت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن رئيس الهيئة وأعضاءها يباشرون أعمالهم في حدود ما منحه لهم القانون من حقوق وما كلّفهم به من التزامات، ويحتفظ لرئيس الهيئة واعضائها بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة العضوية، كما يحتفظ لأمين عام الهيئة بوظيفته أو عمله طوال مدة عمله بالهيئة. وإذا كان أي من رئيس الهيئة وأمينها العام من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فيتقاضى طوال مدة شغله للمنصب راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وجميع البدلات والحوافز والمكافآت اللصيقة به. وفي جميع الأحوال يتفرغ رئيس الهيئة وأمينها العام لمهام عملهما بشكل كامل.
وتنص المادة الرابعة على أن تشكل الهيئة من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين لجاناً مٌتخصصة للقيام ببعض المهام التي تدخل في اختصاصها، ومنها على سبيل المثال تشكيل لجنة تختص برصد ومتابعة الاداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية وذلك في ضوء سياسات وخطط كل مؤسسة، وتوافق عليها الهيئة، وتعد اللجنة تقريراً دورياً بما تسفر عنه أعمالها، وتقدمه لهيئة مكتب الهيئة لتتولى عرضه على الهيئة في أقرب جلسة لاتخاذ ما تراه حيال الأمر، وكذا تشكيل لجنة لإنشاء موقع للهيئة على شبكة المعلومات الدولية، ويكون بمثابة وسيلة التواصل الرئيسية بينها وبين المؤسسات الصحفية القومية والمواطنين وكافة أجهزة الدولة، وينشر فيه أولا بأول كافة التقارير عن نشاطها وممارستها لاختصاصاتها المٌقررة قانوناً، وما يٌصدره رئيسها من قرارات وكذلك التقرير السنوي الذي يصدر عن الهيئة وفقاً لحكم المادة 28 من القانون، وإدارة الموقع بعد إنشائه والعمل على تطويره وتحديثه بصفة مستمرة ليواكب المواصفات الدولية في هذا الشأن.
ونصّت المادة الخامسة على أن يٌحيل رئيس الهيئة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء المؤسسة الصحفية ورد مجلس إدارتها عليه ورأي جمعيتها العمومية، إلى لجنة مالية وقانونية لتعد تقريراً عنه يعرض على الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
فيما تنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية على أن يٌبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية الهيئة بصورة مٌعتمدة من القرارات التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة، وذلك خلال أسبوع من صدورها، ولرئيس الهيئة، عند الاقتضاء، أن يستصدر قراراً عاجلاً من هيئة المكتب بالاعتراض على القرارات المخالفة للقانون أو لهذه اللائحة، ويطلب من المؤسسة وقف القرار المخالف لحين عرض الأمر على الهيئة لاتخاذ القرار النهائي في الأمر.
ونصّت المادة السابعة على أن تٌعد الأمانة العامة للهيئة مشروع موازنة الهيئة وتحدد أبوابها، وتحيله إلى لجنة مالية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يٌعرض على الهيئة رفق مشروع الموازنة، مع مراعاة إقرار مشروع الموازنة في المواعيد المناسبة قبل بدء السنة المالية، كما تٌعد مشروع الحساب الختامي للهيئة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتحيله إلى لجنة مالية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يٌعرض على الهيئة رفق مشروع الحساب الختامي خلال أسبوعين من تاريخ إحالة مشروع الحساب الختامي إلى اللجنة.
ونصّت المادة الثامنة على أن تقوم المؤسسة الصحفية القومية بإعداد الدراسات اللازمة لإصدار أية صحيفة جديدة، على أن تتضمن الهدف من إنشائها والجدوى المالية لها أو أية عناصر ضرورية أخرى ثم تٌعرض هذه الدراسات على مجلس إدارة المؤسسة للنظر في الموافقة على إصدار الصحيفة تمهيداً للعرض على الهيئة لتقرر ما تراه مناسباً في هذا الشأن، ويٌقدم طلب إصدار الصحيفة إلى المجلس الأعلى، بعد موافقة الهيئة عليه، لإصدار الترخيص اللازم حال استيفاء الشروط المتطلبة قانوناً.
زر الذهاب إلى الأعلى