بقلم/ إيهاب العالم
نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية احكام امر الاداء فى المواد من 201 – 210 وتتمثل فكرة امر الاداء فى ان المشرع قدر ان تحقيق بعض الديون لا يحتاج الى موجهة بين الطرفين لان المدين ليس لدية ما يعارض بة الدائن لثبوت الدين بالكتابة كما ان سلوك الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى والفصل فيها بة كثير من البطء والتعقيد ونستعرض احكام امر الاداء
كالتالى :
اولا : شروط الحق الذى يجب اتباع نظام اوامر الاداء للمطالبة بة
1- ان يكون محلة مبلغا من النقود معين المقدار او منقولا معينا بنوعة ومقدارة او منقولا معينا بذاتة وعلى ذلك تكون العقارات خارج نظام امر الاداء بصريح نص المادة 201 مرافعات كما انة يجوز استصدار امر اداء منقول معين بالذات كسيارة او منقولات الزوجية وكذلك المحاصيل الزراعية والمؤلفات بعددها
2- ان يكون محل الحق معين المقدار : فاذا لم يكن معين المقدار فيجب رفع دعوى ويكون معينا ايضا اذا كان يحتاج عملية حسابية بسيطة
3- ان يكون الحق حال الاداء : فلا يكون معلقا على شرط او مضافا الى اجل لان الحق غير حال الاداء لا تجوز المطالبة بة حتى ولو بالاجراءات المعتادة للدعوى
4- يجب ان يكون الحق ثابتا بالكتابة : وذلك بان يكون ثابتا فى ورقة رسمية او عرفية موقع من المدين وعلة ذلك الشرط ان الحق الثابت بالكتابة تقل المنازعة فية بيد انة اذا كان الدين ورقة تجارية فلا يجوز استصدار امر الاداء الا اذا اراد الرجوع على الساحب او المحرر للورقة او القابل لها او الضامن الاحتياطى اما اذا اراد الرجوع على غيرهم وجب اتباع القواعد العامة فى رفع الدعاوى
ثانيا : وجوب اللجوء لنظام امر الاداء اذا توافرت شروطة : جعل المشرع المصرى نظام امر الاداء وجوبيا اذا توافرت شروطة وعلى ذلك اذا رفعت دعوى عادية حيث يجب طلب امر اداء فانة يحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا وللاسف اصبح امر الاداء اجراء شكلى فاغلب المحاكم ترفضة وتحدد جلسة موضوعية لنظر الدعوى
ثالثا : تكليف الدائن للمدين بالوفاء قبل تقديم طلب استصدار امر الاداء بخمسة ايام على الاقل وعلة ذلك ضرورة تجنب المفاجأة فى التقاضى ولان المدين قد يبادر الى السداد وقد يكون التكليف بورقة من اوراق المحضرين او خطاب مسجل بعلم الوصول وهذا التكليف لا يعتبرتنبيها قاطعا للتقادم وانما مجرد انذار بالدفع وبطلان التكليف بالوفاء يترتب علية بطلان امر الاداء ولو كان الدين ثابتا بحق المدين
رابعا : الاختصاص باصدار اوامر الاداء :
1- يختص باصدار امرالاداء القضاء العادى فقط ولا يسرى نظام اوامر الاداء على تلك المطالبة التى يختص بها القضاء الادارى ولو توافرت شروطة
2- يخضع امر الاداء لقواعد الاختصاص النوعى والقيمى والمحلى للمحاكم
خامسا : شروط وبيانات عريضة امر الاداء ومرفقاتها
1- ان تكون من نسختين متطابقتين يصدر الامر على احدهما وتسلم الاخرى للدائن
2- ان تشتمل العريضة على وقائع الطلب واسانيدة واسم المدين كاملا ومحل اقامتة واسم الدائن او وكيلة ومحل اقامتة وبيان المطلوب اداؤة من اصل الدين وفائدة ومصاريف وكذلك تعيين موطن مختار للدائن وان توقع العريضة من محام
3- يجب ان يرفق بالعريضة سند الدين وما يثبت حصول تكليف المدين بالوفاء والمستندات المؤيدة للعريضة وما يدل على اداء الرسم المستحق
سادسا : اثار تقديم عريضة طلب الاداء : يلاحظ بطلان امرالاداء الصادر ضد القاصر او لصالحة حيث يجب توافر الاهلية الاجرائية عند تقديم الطلب ، ويترتب على طلب امر الاداء جميع الاثار المترتبة على المطالبة القضائية سواء كانت اجرائية او موضوعية فيترتب على تقديم الطلب قطع التقادم مثلا ويصدر الامر على احدى نسختى العريضة خلال ثلاثة ايام من تقديمها وهو ميعاد تنظيمى فقط
سابعا : اذا رفض القاضى اصدارالامر حدد جلسة موضوعية لنظر الدعوى
ثامنا : يجب ان يعلن المدين بشخصة او فى موطنة بالعريضة والامر الصادر ضدة بالاداء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدورة والا اعتبر كأن لم يكن ويمتنع سقوط الامر ولو لم يعلن خلال ثلاثة اشهر اذا انتفت الحكمة من ذلك كالتظلم من الامر مثلا او الطعن فية بالاستئناف او اذا قبل المدين امر الاداء
طرق الطعن فى امر الاداء : عند الطعن فى امر الاداء بالتظلم او الاستئناف يلاحظ الاتى
1- ان كلا منهما طريق طعن عادى بالنسبة لامر الاداء
2-يترتب على الطعن تحول خصومة الاداء الى خصومة كاملة مثل اى دعوى عادية
3- الطعن لا يؤثر فى امر الاداء اذا انتهت الخصومة لاى سبب كالسقوط او الانقضاء
4- حق الطعن مكفول للمدين دون الدائن فليس للدائن حق الطعن فية
5- الطعن يخضع للقواعد العامة للطعن فى الاحكام كما انة يجوز الطعن فية بالنقض والتماس اعادة النظر
اولا: التظلم من امر الاداء : يجوز للمدين التظلم خلال عشرة ايام من اعلانة بامر الاداء فاذا انقضت العشرة ايام سقط الحق فى التظلم كما يسقط الحق فية فى حالة الاستئناف مباشرة من الامر ويرفع التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا وتقضى المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن من تلقاء نفسها اذا لم يحضر المتظلم الجلسة الاولى ويبقى امر الاداء صحيحا كما يطبق الجزاء المنصوص علية فى المادة 70 مرافعات على عدم التكليف بالحضور خلال ثلاثة اشهر كما يجوز ابداء طلبات عارضة وتعديل الطلبات والمتظلم يكون مدعيا كما ان لة ان يدخل ضامنا فى الدعوى وللمتظلم ضدة ايضا ابداء الطلبات العارضة ردا على طلبات المتظلم واخال ضامن
ثانيا : يقبل الاستئناف فى امر الاداء شانة شان الاحكام وفقا لقيمة الدعوى فاذا كان النصاب انتهائيا فلا يقبل الاستئناف ويخضع امر الاداء لمواعيد وقواعد واجراءات اشتئناف الاحكام على ان ميعاد الاستئناف يبدأ من انتهت الخصومة لاى سبب كالسقوط او الانقضاء تاريخ فوات ميعاد الظلم او من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ولمحكمة الاستئناف ان تتصدى للحكم فى الدعوى طالما استنفدت محكمة اول درجة ولايتها بشأنة
ثالثا : جواز الطعن بالنقض فى امر الاداء : وذلك اذا صدر مخالفا لحكم اخر سبق صدورة بين ذات الخصوم وحاز قوة الامر المقضى وفقا للراى الراجح من الفقة
رابعا : يجوز الطعن بالتماس اعادة النظر على امر الاداء اذا كان نهائيا وتوافر سبب من اسبابة مثل الامر الذى بنى على سند قضى بتزويرة فيما بعد
خامسا : جواز رفع دعوى اصلية ببطلان امر الاداء : ذكرنا انفا ان امر الاداء شانة شان بطلان الاحكام وانعدامها ومن ثم اذا فقد الامر ركنا من أركانه جاز رفع دعوى بانعدامه.
زر الذهاب إلى الأعلى