غير مصنف

دعوى المتعة

دعوى المتعة

الشرقية

كتبت/د:نجلاء كثير

كثير من التساؤلات حول دعوى المتعة تعترينا منها :-

1-ماهيتها ؟!

2-شروط استحقاقها ؟!

3-كيفية تقديرها ؟

4-على من يقع عبء الإثبات؟!

5-المحكمة المختصة بنظر الدعوى؟!

واليوم باذن الله تعالى نجيب على تلك التساؤلات.

1- ماهيتها :
——————
هى مبلغ من المال يلزم بة المطلق الذى اساء استعمال حقة

فى الطلاق لجبر خاطر المطلقة ومواساتها مما عساة ان

يصيبها من الم ومعاناة ناتجة من طلاق لا دخل لها فية وهى

احد الحقوق المالية الثلاثة بعد المهر والنفقة.

2- السند التشريعى :
******************
الاية 236 من سورة البقرة والاية 49 من سورة الاجزاب

والمادة 18 مكرر مضافة من القانون رقم 25 لسنة 1929 م المعدل.

3- شروط استحقاق المتعة : –
************************
لاستحقاق المتعة اربعة شروط وهى :-

* الاول :-
ان تكون الزوجة مدخولا بها فى زواج صحيح حقيقى وهو

شرط لجوازالتقاضى اما احتساب مقدار المتعة فيكون من تاريخ العقد لا الدخول.

* الثانى : –
ان يقع الطلاق بين الزوجين ايا كان نوعة رجعيا او بائنا اما

فى حالات التفريق بينهما كفسخ الزواج او القضاء ببطلانة فلا حق لها فى المتعة.

*الثالث : –
ان يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح او ضمنى من

الزوجة مثل الاتفاق على الطلاق صراحة ويعد الطلاق على

الابراء قرينة على الرضا بالطلاق قابلة لاثبات العكس كما يعد

الطلاق الغيابى قرينة على ان الطلاق لم يكن برضاها.

* الرابع : –
الا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع الى الزوجة اى الا تكون

متسببة فى الطلاق مثلا اذا كان التطليق ببدل تلتزم بة

الزوجة او التطليق للضرر طبقا للمادة السادسة او الحادية

عشرة مكرر ثانيا من القانون مع اسقاط بعض حقوقها المالية

كما ان الطلاق للغش فى امر بكارتها لا يسقط حقها فى المتعة.

4- مدى استحقاق المطلقة بحكم من المحكمة للمتعة :-
———————————————————-
تبنت محكمة النقض حق المطلقة بحكم قضائى فى المتعة شانها شان المطلقة بارادة الزوج.

5- يقع عبء اثبات توافر شروط الحق فى المطالبة بالمتعة :-
—————————————————
على عاتق المطلقة اعمالا للقاعدة الشرعية البينة على المدعى

ولها اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات واهمها البينة الشرعية

والقرائن والاقرار واليمين وغيرها ويعد الطلاق الغيابى قرينة

على وقوع الطلاق بغير رضاها ولا بسبب يرجع اليها ويقع

عبء اثبات العكس فى هذة الحالة على المطلق كما جرى

العمل بالمحاكم على احالة الدعوى للتحقيق لاثبات ونفى عناصرها.

6- المتعة من الحقوق الشخصية للمطلقة المترتبة على الطلاق :-
———————————————–
التى لا تنتقل الى الخلف العام فان توفيت فلا يجوز لورثتها اقامة الدعوى ضد الزوج.

7- تقدر المتعة:-
———————–
تقدر المتعة بنفقة سنتين على الاقل والمقصود بالسنة السنة

الميلادية وليست الهجرية وللمحكمة ان تحكم بما يجاوز هذة

المدة بالنظر الى حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف

الطلاق ومدة الزوجية وتقدرطبقا لحالة المطلق المالية فى

تاريخ الطلاق وليس فى تاريخ اقامة الدعوى او الحكم فيها.

8- يجوز المطلق طلب التقسيط :-
———————————–
يجوز للمطلق طلب التقسيط امام محكمة اول درجة كما

يجوز امام محكمة الاستئناف دون ان يعد ذلك طلبا جديدا.

9- اساس تقدير المتعة :-
———————————-
فى حالة صدور حكم للمدعية بالنفقة فيتعين اتخاذة اساسا

لتقدير المتعة اذا كان حكما نهائيا والا تعين على المحكمة

التاجيل حتى صيرورتة نهائيا اما فى حالة عدم وجود حكم

بالنفقة فيتعين على المحكمة المختصة بدعوى المتعة اتخاذ اجراءات اثبات درجة يسار المطلق لتحديد النفقة.

10- المتعة لا تعتبر من النفقات فلا يجوز الحبس فى متجمد المتعة.

11-المحكمة المختصة:-
—————————–
تختص محكمة الاسرة نوعيا بدعوى المتعة وتختص محليا

بنظرها المحكمة التى اقيمت امامها اول دعوى بين الزوجين

اعمالا للمادة الخامسة عشر من القانون رقم 1 لسنة 2000.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى