سوشيال ميديا

حول المحكمة الجنائية الدولية 

حول المحكمة الجنائية الدولية
بقلم :وردة عيد قرني حسن
المحكمة الجنائية الدولية هي التي تختص بمتابعه الأفراد المتهمين : بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانيه وجرائم إلابادة الجماعية 
وجريمه الابادة تعني أنها ” أي فعل يرتكب بقصد إهالك
جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاك كليا او جزئي
((امثله لجرائم الابادة))
_ قتل أفراد الجماعة.
_ إلحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
_إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهالكها الفعلي كليآ او جزئيآ
_فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعه
**والمحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية جنائية دائمة مستقلة أوجدها المجتمع الدولي عام 2002 لمقاضاة
مرتكبي أشد الجرائم المحتملة جسامة بمقتضى القانون الدولي، بحيث تتولى إجراءات التحقيق والمحاكمة ف الجرائم التي ذكرتها
*** تشكيل المحكمه الجنائية الدولية ***
-بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 “الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحكمة”
_يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولاندا لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان
*** _وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
***اختصاصات المحكمه الجنائية الدولية ×××
تختص المحكمه الجنائية بااربع اختصاصات وهم
1_ الاختصاص الزمني
2_الاختصاص الشخصي
3_الاختصاص الإقليمي
4_الاختصاص الموضوعي
“وسوف اتحدث ع جميع الاختصاصات”
اولآ :- الاختصاص الزمني
لقد نصت المادة (11) من النظام الأساسي على أن اختصاص المحكمة يتحدد فقد بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام. اي تعني أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مستقبلي فقط و لا يسري اختصاص المحكمة على الجرائم التي ارتكبت قبل سريان المعاهدة أو النظام.
“” استثناء على ذلك”” يمتد اختصاص المحكمة إلى الجرائم التي وقعت قبل نفاذ النظام بالنسبة لتلك الدولة إذا كان قد سبق لها أن أصدرت إعلاناً بموجبه ممارسة المحكمة
اختصاصها بالجريمة
ويسري النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عندما يتم التصديق على الانضمام للمعاهدة بمعرفة 60 دولة، وعلى وجه التحديد في اليوم الأول من الشهر بعد اليوم الستين التالي لإيداع وثيقة التصديق الستين.
ثانياً :- الاختصاص الشخصي
يجب أن يشمل هذا الاختصاص الأشخاص الذين يقومون بأفعالهم باسم دولتهم أو لحسابهم بحيث تشمل الأشخاص الطبيعيين. إذا خططوا أو حرضوا أو ارتكبوا أو ساعدوا أو شجعوا بأي طريقة على التخطيط أو الإعداد أو التنفيذ للانتهاكات. ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص الذين يطبق عليهم اختصاص المحكمة قد تجاوزوا الثامنة عشرة سنة من عمرهم.
ثالثاً الاختصاص الإقليمي :-
الإختصاص الإقليمي يسير على مبدأ راسخ في القوانين الداخلية والدولية هوسيادة الدولة على اراضيها.
ويقف الإختصاص الاقليمي مستقلا نافذا أمام الإختصاص الشخصي, لتكون المحكمة الصالحة لنظر في قضايا جرائم عند وقوعها في إقليم إحدى الدول الأطراف, سواء أكان المعتدي تابعا للدولة طرف أم لدولة ثالثة, مع فارق جوهري عند وجود المتهم في دولة ثالثة, إذا أن هذه الأخيرة غير ملزمة بالتعاون مع دولة الإقليم إلا بتوافر دولي كاتفاقيات التسليم أو المعاهدات المتعددة الأطراف
رابعاً الاختصاص الموضوعي:-
إنّ” الجرائم الأخطر التي تثير قلق المجتمع الدولي” هي محور الإختصاص الموضوعي للمحكة الجنائية الدولية, مثل، جرائم الإبادة الجماعية, والجرائم ضد الإنسانسة, وجرائم الحرب, وجرائم العدوان.
_ جرائم الابادة الجماعية قد أشرت الي شرحها ف تعريف المحكمة الجنائية الدولية
ثانيا: الجرائم ضد الإنسانية:
على خلاف جريمة الإبادة الجماعية, فإن الجرائم ضد الانسانية كانت محل نقاشات حادة أثناء المفاوضات التي أجرتها اللجنة التحضرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية _عرفت الجرائم ضد الانساني بطريقة أكثر تفصيلا و تحديدا مما جاءبه النظام الاساسي للمحكمة تعدد الأفعال التي تشكل في حالة ارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين عن علم بهذا الهجوم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وهذه الأفعال التي تشكل جرائم مثل
– القتل العمد . – الاسترقاق. – التعذيب.
– الإبادة التي تعني هنا تعمد فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان.
– إبعا السكان أو النقل القسري للعان.
– الاختفاء القسري للأشخاص ويعني إلقاء القبض على أي أشخاص واحتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية
ثالثا: جرائم الحرب :
يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب عندما ترتكب في إطار خطة سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم. لغرض هذا النظام الأساسي, تعني جرائم الحرب:
امثله
أ – الانتهاكات الجسيمة بمعنى أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقيات ذات الصلة وهذه الأفعال هي:
1القتل العمد .
2- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
3- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة
**من أشهر المحاكمات ف المحكمه الجنائية الدولية ***
في عام 2006م تم إلقاء القبض عى تشارلوز تايلور الرئيس السابق لليبيريا وأحيل للمحكمة الجنائية الخاصة المدعومة من الأمم المتحدة. صدر بحق تايلور حكماً بالسجن 50 عاماً في مايو 2012م بعد إدانته بدعم وتشجيع الحرب الأهلية في سيراليون المجاورة لبلاده.
شغل تايلور منصب رئيس ليبيريا من عام ١٩٩٧م إلى ٢٠٠٣م، وحسب القضاة شجع تايلور حملات رعب استهدفت السيطرة على سيراليون بهدف استغلال الألماس وأحجارها الكريمة، إضافةً إلى حملات اغتصاب كما يواجه أيضاً تهماً بدعم أحد فريقي الحرب الأهلية مقابل الألماس. وراح ضحية الحرب الأهلية 120 ألف قتيل خلال 11عاماً من الحرب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى