جريمة التحرش الجنسى
اعداد : محمد بركات المحامى بالنقض
لقد اورد المشرع النص على تلك الجريمة فى المادة / 306 مكرر من قانون العقوبات ونص فى الفقرة الاولى منها على معاقبة كل من تعرض للغير فى مكان عام او خاص او مطروق باتيان امور او ايماءات او تلميحات جنسية او اباحية سواء بالقول او بالفعل او بالاشارة باية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية والاسلكية بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه.
وفى حالة العود ( اى عودة الجانى لارتكاب ذات الجريمة ) تضاعف عقوبة الحبس والغرامة فى حديهما الادنى والاقصى .
اما الفقرة الثانية من ذات المادة فقد نصت على انه يعد تحرشا جنسيا اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة / 306 مكرر فقرة (1)بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
فاذا كان الجانى ممن نص عليهم فى المادة / 267 من قانون العقوبات (اصول المجنى عليه او من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما بالاجرة عنده او عند من تقدم ذكرهم )_ او كانت له سلطة وظيفية او اسرية او دراسية على المجنى عليه او مارس عليه اى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه او ارتكبت الجريمة من شخصين فاكثر او كان احدهم على الاقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه .
وتوجد بعض الماخذ على تلك النصوص :
الماخذ الاول :
ان المشرع اغفل النص على معاقبة المجنى عليه اذا كان هو المحرض على ارتكاب الجريمة .
فقد نصت المادة / 40 عقوبات على انه يعد شريكا فى الجريمة :
,, كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل وقع بناء على التحريض ,, .
ونصت المادة / 41 من قانون العقوبات على ان :
,, من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ,, .
وللقاضى استخلاص التحريض من اعمال لاحقة على الجريمة .
وقد يكون التحريض على الجريمة ليس له مظهر خارجى يدل عليه .
طعن 1096 لسنة 15 ق جلسة 28 /5/ 1945 ) .
وقد قررت محكمة النقض بانه ,, لا يلزم لتوافر التحريض على الجريمة قانونا ان يكون للمحرض سلطة على المحرض تجعله يخضع لاوامره بل يكفى ان يصدر من المحرض من الافعال او الاقوال ما يهيج شعور الفاعل فيدفعه للاجرام .
( طعن رقم 1453 لسنة 46 ق جلسة 16/5/1979 ) .
ولذلك فان المجنى عليها فى جريمة التحرش متى ثبت من ظروف الواقعة وملابساتها والمناظرة التى تمت لها بمحضر الواقعة انها كانت ترتدى ملابس تبرز مفاتن جسمها او تضع من الذينة او قامت بافعال او اشارات او ايماءات اوضحكات مما استثار الفاعل وادى الى هياجه فارتكب الجريمة متاثرا بذلك
كانت المجنى عليها مشتركة فى ارتكاب تلك الجريمة بالتحريض ومن ثم تعاقب بنفس عقوبة الفاعل ( المتحرش ) .
اما وقد خلت نصوص القانون الخاصة بجريمة التحرش الجنسى من عقاب المتحرش بها متى ثبت اشتركها فى الجريمة التى وقعت عليها بتحريضها للفاعل على ارتكابها. فقد ظهر الوضع بهذه الصورة مجافى للعدالة ويفرغ لنصوص على تلك الجريمة من مضمونها ومقاصدها واهمها حماية المجتمع من المتحرش والمتحرش بها التى دفعت الفاعل لارتكاب الجريمة .
الماخذ الثانى :
لقد خلت النصوص الخاصة بجريمة التحرش من عقوبة المبلغ حال ثبوت كذب البلاغ وتركه للقواعد العامة فى قانون العقوبات بالعقاب على جريمة البلاغ الكاذب . وفى ذلك ظلم للمبلغ ضده ومجافاة للعدالة حيث شدد على عقاب الفاعل وترك العقاب المخفف بالغرامة على المبلغ .ويجب على المشرع التدخل بالنص صراحة على عقاب المبلغيذات عقوبة الفاعل حال ثبوت كذب المبلغ فى بلاغه .
الماخذ الثالث :
خلو النصوص الخاصة بتلك الجريمة على حث المجنى عليه على الابلاغ الفورى لوقوع الجريمة واعتبار التراخى فى الابلاغ دليلا على كذب المبلغ
وعدم صحة الواقعة .
الماخذ الرابع :
خلو نصوص القانون فى جريمة التحرش من مناظرة كاتب المحضر للمجنى عليها واثبات حالتها والملابس التى ترتديها والوضع الذى كانت عليه .