بقلم / إيهاب العالم
انواع العقوبات الأصلية ، هى التى تقرر لفاعل الجريمة ويتعين أن ينص عليها الحكم صراحة محددا إياها ، والعقوبات التبعية ، هى التى تلحق بعقوية أصلية بقوة القانون دون الحاجة إلى أن ينص القاضى عليها صراحة فى الحكم.
والعقوبات الأصلية كما جاءت فى المواد من 13 وحتى 23 ، هى الإعدام ، والسجن المؤبد والسجن المشدد ، وهما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً
وعقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
أما عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار
وعقوبة الحبس نوعان ، الحبس البسيط ، والحبس مع الشغل ، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
وهناك عقوبة الغرامة ، وهي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة
أما النوع الثانى من العقوبات وهى العقوبات التبعية وهى:
أولا) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25
ثانيا) العزل من الوظائف الأميرية
ثالثا) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس
رابعا) المصادرة
زر الذهاب إلى الأعلى