اليوم العشرون في فقه الصيام.- لمن تصرف لهم زكاة الفطر
بقلم/ السيد سليم
تكلمنا سابقا عن زكاة الفطر مقدارها ووقتها واليوم نتكلم عن الحكمة منها ولمن تخرج وهل يجوز نقلها الي بلد اخر ومتى تسقط عن العبد
أولا الحكمة من إخراج زكاة الفطر
فهي تطهير لنفس الصائم مما يكون به من آثار اللغو والرفث .
و تغني الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد .
فقد قال ابن عباس -رضي الله عنهما :
فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للفقراء والمساكين.
والمستحقين لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين..فتصرف
كمصرف الزكاة العامة للأصناف المعروفة الثمانية ، والأفضل لها تخصيص الأسهم الأولى وهي الفقراء والمساكين . فلا تدفع لغير الفقراء إلا عند انعدامهم. أو خفة فقرهم أو اشتداد حاجة غيرهم من ذوي السهام الأخرى..
ونصابها .من يملك قوت يومه فتجب عليه
اما من لا يجد قوت يومه ولم يخرج الزكاة حتى قبل صلاة العيد ؟
تسقط زكاة الفطر عمن لا يملك قوت يومه إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
وهل يجوز صرف صدقة فرد واحد إلى متعددين وموزعة عليهم كما يجوز صرف صدقته إلى فرد واحد؟
إذا اشتدت حاجته إليها وللعِلم بحاله ولأنها جاءت عن الشارع مطلقة وغير مقيدة .
ومتي يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر ؟
إذا اكتفى أهل البلد، أو كانت هناك حاجة ملحة فى بلدان إسلامية فيجوز إخراجها ..
هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم…:
ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم ما صلح من قولا وعمل.