بقلم /السيد سليمالسؤال المتداول علي ألسنة الناس هذة الايام هو عن مقدار زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها نقدا أم كما ورد من نصوص وقد بين بعض العلماء استنادا الي بعض الفقهاء جواز إخراجها نقدا .ولكن كان لازما علينا أن نبين مشروعيتها في إخراجها من غالب قوت البلد ومقدارها…فالواجب اخراجههو أن يخرج عن الفرد صاعامن تمر، أو من زبيب، أو صاعا من قمح أو من شعير أو من أرز، أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به، ويجزئ الدقيق إن كان يساوي الحب في الوزن،
ولا يجوز إخراجها من قوت أدنى من المعتاد إنما يجزئ القوت الأعلى ولو لم يكن غالبًا، عن القوت الأدنى. وترتيب الأقوات من الأعلى إلى الأدنى كما يلي: البُر، السلت، الشعير، الذرة، الأرز، الحمص، العدس، الفول، التمر، الزبيب، اللبن، الجبن، والمعتبر في غالب قوت البلد غالب قوت السنة لا غالب قوت وقت الإخراج.وإذا أراد المكلف أن يخرج صدقته من اللحم اعتبر الشبع في الإخراج، فمثلًا إذا كان الصاع من القمح يشبع اثنين لو خُبِزَ، فيجب أن يخرج من اللحم ما يشبع اثنين.ومقدارها ..صاع باتفاق المسلمين؛ والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وقريب أربع حفنات بيدي رجل معتدل، وهو يساوي أربعة أمداد، والمد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدّ يديه بهما، وبه سمي مدًّاويقدر الصاع قرابة 3 كجم تقريبا، أي: أن مقدار الصاع ينقص عن 3 كجم، بنسب متفاوتة؛ لتفاوت التقديرات، لكن التقدير بالوزن تقريبي، والأصل في مقدار زكاة الفطر، كيلا بالصاع ولا يجوز إخراجها نقدًا برأي الإمام مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل وأصحابهم، وهذا قول غالبية الأمة] قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن المنصوص».فهذا ماجاء في إخراج زكاة الفطر ومقدارها وآراء أهل العلم في كيفية إخراجها والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم