المرور: غرامة 5 جنيهات لعدم السير على الأرصفة واستخدام أماكن عبور المشاة
كتبت :مرثا عزيز
شرحت مصادر أمنية، المخالفات المرورية التي يجوز فيها التصالح بين قائد المركبة وضابط المرور اثناء تواجده بالشارع.-
5 جنيه مخالفةونص قانون المرور على انه يجوز الصلح بدفع مبلغ 5 جنيهات
فورية، في حالات عدم سير المشاة على الأرصفة فى حالة وجودها، وعدم
إستخدام المشاة لممرات عبور المشاة فى حالة وجودها، وإختراق المشاة
للصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة التى تسير تحت إشراف شخص
مسئول وكذلك سائر المواكب الأخرى المصرح بها.
– 25 جنيه فوريوتأتي على رأس حالات الصلح المادة 374، والتي تنص على
الصلح بدفع مبلغ 25 جنيها فورية وتحرير محضر صلح في حالات استعمال
الانوار المبهرة ووقوف المركبة ليلا بالطريق في الاماكن غير المضاءة بدون
إضاءة الانوار الصغيرة الامامية او الانوار الحمراء الخلفية او عاكس الانوار، وكذلك
قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الانوار المقررة، والسماح لقائد المركبة بوجود
ركاب على اى جزء خارجى منها، وعدم التزام الجانب الايمن من نهر الطريق
المعد للسير في الاتجاهين، وسماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء
خارجى من المركبة، وعدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير
فى الإتجاهين.-
اشارات المروركما اشتملت المخالفات عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور
وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، ومخالفة مركبات النقل
لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها، وإستعمال أجهزة التنبيه
بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لإستعمالها مبرر من أمن
المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة، وإعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو
الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور، وإستعمال أجهزة التنبيه
فى الحالات المحظور إستعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه
اللائحة.- مدة التصالح ويقول قانون المرور انه إذا ضبطت المركبة أو قائدها عند
إرتكاب إحدى المخالفات الموضحة بالمادتين 374 ، 375 من هذه اللائحة يعلن
قائدها فورا بالمخالفات المرتكبة ويعرض عليه الصلح فإن قبله تحصل منه قيمة
الصلح المحددة بالقانون وترسل المحاضر أو المبالغ المحصلة إلى النيابة
المختصة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحصيل قيمة الصلح وإذا رفض
المخالف الصلح يؤشر على تقرير المخالفة بما يفيد ذلك ثم تحال إلى النيابة
المختصة.- المشاة والمركباتيطبق نظام الصلح بالنسبة لمخالفات المركبات
وقائديها فى جميع المحافظات أما بالنسبة لمخالفات المشاة فيطبق فى
المناطق التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى
المجلس الشعبى المحلى وتتولى وزارة الداخلية إعداد وإمساك الدفاتر
والمستندات والسجلات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وتوقيتات التنفيذ وذلك
بالتنسيق مع وزارة العدل