المحكمة الاداريه العليا ترفض طعن متقدم لمنصب رئاسة قسم بأحدي الجامعات
كتب:محمود السعيد :بورسعيد
رفضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة، الطعن المقام من إحدى المتقدمات
لمنصب رئاسة قسم بإحدى الجامعات، على قرار رئيس الجامعة المتضمن استبعادها
من التقدم على هذا المنصب لسبق توقيع ثلاث جزاءات تأديبية عليها لم يتم محوها،
ولم يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بمحو تلك الجزاءات التأديبية الموقعة عليها.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن قانون تنظيم الجامعات خلا من تنظيم متكامل لنظام
محو الجزاءات التأديبية الموقعة على أعضاء هيئة التدريس فينبغي الرجوع إلى قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بحسبانه الشريعة
العامة واجبة التطبيق في هذا الصدد.
وأوضحت المحكمة أن المادة رقم (92) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن “تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على
العامل بانقضاء الفترات الآتية:
(1) ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة
أيام.
(2) سنه في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد عن خمسة أيام. (3) سنتان فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
(4) ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الآخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.
ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلي
الوظائف العليا، إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا، وذلك من
واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه، ويتم المحو بالنسبة لشاغلي
الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق
والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل”.
كما قرر المشرِّع أن يتم المحو بقرار يصدر من السلطة المختصة ولا يغير من ذلك ما
تضمنه حكم المادة (63) من اللائحة التنفيذية للقانون 47 لسنة 1978 من أنه يتعين على
إدارة شئون العاملين اتخاذ إجراءات محو الجزاء إذا ما توافرت الشروط المتطلبة قانوناً
لذلك – دون حاجة إلى تقديم الموظف طلباً بذلك.
زر الذهاب إلى الأعلى