الغاء قانون عمل الجمعيات الأهلية
الغاء قانون عمل الجمعيات الأهلية
متابعه : محمد سعيد عماره
قررت الحكومة إلغاء قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وإعداد مشروع قانون “تنظيم ممارسة العمل الأهلي” الجديد، وفق بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي يوم الجمعة الماضي. وكشفت الوزارة في بيانها أن مجلس الوزراء صدق بالفعل على ملامح مشروع القانون الجديد خلال اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي. ويتيح التشريع الجديد للجمعيات التأسيس بالإخطار، ويوحد جهات الإشراف على المؤسسات الأهلية بجهة واحدة. ويجيز مشروع القانون التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات الأهلية لمدة يحددها الوزير المختص. ويسمح أيضا للأجانب ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر، بالاشتراك بعضوية الجمعيات أو مجالس إدارتها بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء، كما يجيز بترخيص من الوزير المختص لأى جالية أجنبية إنشاء جمعية تعنى بشؤونها بشرط المعاملة بالمثل. ويمنح المشروع للجمعيات الحق في افتتاح فروع لها خارج مصر، وتلقى الأموال والمنح والهبات من داخل البلاد وخارجها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل بمصر، وذلك بعد الإخطار. وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون لا يتضمن أي عقوبات سالبة للحرية.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش إلغاء عقوبة الحبس في مشروع القانون الجديد بالـ “خطوة إيجابية”. وقالت في بيان لها يوم الجمعة إن “على الحكومة نشر مسودة مشروع القانون بسرعة لكي تسنح للمجتمع المدني الذي سيكون الأكثر تأثرا بالقانون، فرصة مراجعة محتواه والتعليق عليه”.
كان القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2017، فرض قيودا صارمة على أنشطة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. وافق الرئيس السيسي على مقترح بتعديل القانون المثير للجدل. وفي يونيو الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (42) من القانون، فيما تضمنه من منح وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية.