بقلم / إيهاب العالم
أورد قانون العقوبات في المواد من 103 إلى 105 مكرر منه ما يتعلق بأحكام الرشوة
المادة 103:
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 103 مكرراً:
يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطيةً لأداء عمل يعتقد خطأً أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
المادة 104:
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة ١٠٣ من هذا القانون.
المادة 104 مكرراً :
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.
المادة 105:
كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 105 مكرراً:
كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
مما ورد في شروحات موسوعة للقانون والفقه والقضاء
«طلب الرشوة قد يكون بعبارات صريحة كما قد يكون ضمنيا والطلب الضمني يستفاد من تصرفات الموظف التي لا تدع شكا في دلالتها على التعبير عن إرادته في تعلق أداء العمل الوظيفي أو الإمتناع عنه على دفع المقابل أو الوعد به ويكفي أن يكون الطلب جادا كما لا يشترط في الطلب أنه يكون محددا فيما يتعلق بالعطية أو الوعد بها بل يكون الطلب منصبا على عطية قابلة للتحديد ذلك أن الموظف قد يطلب ثمنا لأداء العمل الوظيفي ويترك تحديد ماهية هذا الثمن لفطنة وحسن تقدير صاحب المصلحة، لكن يشترط في الطلب أن يكون محددا بالنسبة للعمل الوظيفي الذي يتعهد الموظف بأدائه لقاء العطية أو الوعد بها فإن لم يكن كذلك فلا تقوم الجريمة بهذا الطلب»
مما ورد في نظرة الفقه الإسلامي المقارن
الرِّشْوَةُ : هِيَ جَرِيمَةٌ مُحَرَّمَةٌ بِالْقُرْآنِ لقوله تعالي : (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) وَهِيَ فِي الْيَهُودِ وَكَانُوا يَأْكُلُونَ السُّحْتَ مِنَ الرِّشْوَةِ. وَهِيَ كَذَلِكَ مُحَرَّمَةٌ بِالسُّنَّةِ لِحَدِيثِ: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ» . وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْجَرِيمَةُ لَيْسَتْ فِيهَا عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ فَفِيهَا التَّعْزِيرُ .
زر الذهاب إلى الأعلى