أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قانونيا جديدا يوضح أن وقف البناء على الأراضي الزراعية معقود لوزير الزراعة فقط وإزالتها معقود للقضاء الجنائي ولا اختصاص للمحافظين.
وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العينين حمزة، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من محافظ المنوفية ضد المواطن ماهر عبده عبد الباري، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بإلغاء قرار محافظ المنوفية بإزالة أعمال البناء على الأرض الزراعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
يُمثل البناء غير المخطط نحو 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى، حيث شهدت الرقعة الزراعية زحفاً عمرانياً خلال السنوات الماضية، وفقدت الدولة المصرية 400 ألف فدان من الأراضى الزراعية منذ 1980.
وعلى مدار السنوات الماضية سعت الحكومة المصرية لوقف النمو العشوائى وتقنين الأوضاع، وجرمت القوانين المصرية عملية البناء المخالف وكذلك البناء على الأراضي الزراعية.
وأصدر الحاكم العسكري قراراً في التسعينيات من القرن الماضي بإيقاف البناء على هذه الأراضي، ثم تم إلغاؤه بعد ذلك، وقمنا بإعداد الأحوزة العمرانية، إلا أنه لم يتم القضاء على المشكلة أيضا، وصدر تشريع جديد للبناء يتمثل في القانون رقم 119 لسنة 2008، الذي يشير إلى أنه لا يجوز التعامل مع أي بناء مخالف، وأن التعامل الوحيد مع المخالفات هو الهدم.
وفي عام 2009 صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد اندلاع ثورة يناير في عام 2011، ظهرت كتلة عمرانية كبيرة جداً، لا يمكن التعامل معها بالهدم، أو رفض توصيل المرافق والخدمات لها،
ولوقف هذا النزيف ظهرت فكرة قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بشأن مخالفات البناء، وهو قانون مؤقت، يهدف إلى تقنين أوضاع حجم المخالفات القائمة بعد عام 2008، كما صدر القانون رقم 144 لإيقاف التعدي على أراضي الدولة، وخاصة في الأراضي الصحراوية، وتم فتح الباب أمام المواطنين للقيام بعمليات التصالح من خلال مجموعة من التشريعات.
وحدد القانون المصري 4 حالات للتصالح فى مخالفات البناء هى:
الأراضي المقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني
الأراضي الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن ويقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي
المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن
زر الذهاب إلى الأعلى