محلية

إسكان النواب” توافق على توقيع عقوبة الحجز في حالات مخالفة البناء

“إسكان النواب” توافق على توقيع عقوبة الحجز في حالات مخالفة البناء
كتب // هشام حسن
اسيوط _ مصر
قررت لجنة الإسكان والمرافق، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، توقيع عقوبة الحجز الإداري وعدم توصيل المرافق، حال تكرار عدد من المخالفات بعد إزالتها.
وفي مقدمة المخالفات، التي تستوجب توقيع عقوبة الحجز الإداري، إقامة مباني ومنشأت بدون ترخيص، أو التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود، التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا، الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
وجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للمادة 60 بمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم رقم 119 لسنة 2008، والتى تنص على إزالة عدد المخالفات بالطريق الإدارى وتحت إشراف هندسي متخصص على نفقه المالك، خاصة بعد مطالبة النائب معتز محمود بتوقيع عقوبة على المخالف حال تكرار مخالفته بعد الإزالة.
واقترح احد اعضاء اللجنه ، أن تكون العقوبة إما الحجز الإداري أو المصادرة، ليؤكد مستشارى وزيرى العدل والتنمية المحلية، أن المصادرة سيكون أمر غير قانونى ولا يمكن تنفيذه، ليتم الاتفاق على أن تكون العقوبة اللاحقة للإزالة هي “الحجز الإداري”.
كما ألغت اللجنة، خلال اجتماعها، المادة 58 مكررًا والعقوبة المرتبطة بها والمنصوص عليها في المادة 99 مكرر، بالإضافة إلى المادة 113، وذلك رغم إعلان مستشار وزير العدل بتمسكه بالمواد.
وكانت المادة 58 مكرر تنص على جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش، والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية، بواسطة من تعهد إليه بذلك من الخبراء والاستشارين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما قررت اللجنة الإبقاء على المادة 60 مكرر رغم الجدل حول حذفها بين أعضاء اللجنة، وحول تعارضها مع قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي، وذلك بعد تأكيد مستشارى وزيرى العدل والتنمية المحلية أنها تتعلق بصلاحية جديدة لوزير الزراعة وعدم تعارضها مع قانون التصالح في مخالفات البناء القائم لاسيما أنه مؤقت، حيث تنص على أن ” تُزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وعلى نفقة المالك، مخالفات المباني والمنشأت والأعمال التى تقام على أرض زراعية خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى